التعريف بالعضوية1- العضو العامل: وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (500) ريال كحد أدنى.
2- العضو الفخري: هو العضو الذي ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المالية أو المعنوية للجمعية. ⦁ لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس. ⦁ لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد. ⦁ للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
3- العضو الشرفي: هو العضو الذي ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية. ⦁ يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ⦁ لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة. ⦁ للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
شروط العضوية: يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره 3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا. 4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مميزات العضوية: ⦁ حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية وحق التصويت. ⦁ الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية الرئيسية . ⦁ المشاركة في ورش عمل التطوير المستمر . ⦁ بطاقة تهنئة في الأعياد والمناسبات الرسمية . ⦁ الإطلاع والحصول على دعوات للمؤتمرات .
فقدان العضوية : يتم فقدان العضوية في الحالات التالية: ⦁ الوفاة لاقدر الله . ⦁ الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي. ⦁ إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4). ⦁ إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة. *- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1، 2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.